فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٥٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِلَّة جَوَازِ الطَّلَاقِ عِنْدَهُ إرَادَةُ الْمُطَلِّقِ وَلَا طَلَاقَ عِنْدَهُ عَلَى مُكْرَهٍ لِارْتِفَاعِ إرَادَتِهِ وَالسَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَعْنَى مَا يَقُولُ لَا إرَادَةَ لَهُ كَالنَّائِمِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد