فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلُ أَنْ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ لَا أَتُوبُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ فَكَذَلِكَ هُوَ فِي الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ لَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ فَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد