المسألة ٣٬٦٨٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨ (قَالَ) : وَلَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة