المسألة ٣٬٨٢٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْوَلَدِ دُونَ الْأُمِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة