المسألة ٣٬٨٣٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَكَذَلِكَ قُلْت: إنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فِي مَالٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ جُرْحٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة