المسألة ٣٬٨٩٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ وَلَوْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى إقْرَارِهَا بِالزِّنَا لَمْ يُلَاعِنْ وَلَمْ يُحَدَّ وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة