المسألة ٣٬٩٠٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَذَفَهُمَا وَقَذَفَ امْرَأَتَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهَا إلَّا أَنْ يَعْفُوَا قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَا وَيَرَى مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ حَسُنَ فَيَجُوزَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة