المسألة ٣٬٩٠٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ الْوَقْتُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَنَفْيِ وَلَدِ الْأَمَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة