المسألة ٣٬٩١٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ يَكُونُ لَهُ نَفْيُهُ ثَلَاثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة