المسألة ٣٬٩٢٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ وَلَوْ هُنِّئَ بِهِ فَرَدَّ خَيْرًا وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا إقْرَارًا؛ لِأَنَّهُ يُكَافِئُ الدُّعَاءَ بِالدُّعَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة