المسألة ٣٬٩٢٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٢١ج ١ ص ٣٢١ (قَالَ الشَّافِعِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا أَحَاطَ الْعِلْمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ فَالْوَلَدُ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة