المسألة ٤٬٠٨٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٠ج ١ ص ٣٣٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة