المسألة ٤٬٠٨٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٠ج ١ ص ٣٣٠ (قَالَ) : وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة