فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٨٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٥٧ج ١ ص ٣٥٧

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْ يَدًا وَمَاتَتْ ضَمِنَ الْأُمَّ وَالْجَنِينَ؛ لِأَنِّي قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ قَدْ جَنَى عَلَى الْجَنِينِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد