المسألة ٤٬٦٦١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢ وَلَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ غُدْوَةً وَقَالَ الْآخَرُ: عَشِيَّةً، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِسَيْفٍ وَالْآخَرُ بِعَصًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَذِّبٌ لِصَاحِبِهِ وَمِثْلُ هَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة