فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَجَازَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إذَا كَانَ مِنْ عَاقِلَتِهِ فِي قُرْبِ النَّسَبِ مَنْ يَحْمِلُ الْعَقْلَ حَتَّى لَا يَخْلُصَ إلَيْهِ الْغُرْمُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد