المسألة ٤٬٦٨٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣ وَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى كُلُّ حَقٍّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَنَعَهُ بِجَمَاعَةٍ وَقَالَ: لَا أُؤَدِّي وَلَا أَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ قُوتِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة