المسألة ٤٬٧٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِأَنَاةٍ وَهُوَ لَوْ تَأَنَّى بِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة