المسألة ٤٬٧٥٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لِقَتْلِهِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ الْحَاكِمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة