المسألة ٤٬٧٥٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ وَإِنْ ارْتَدَّ سَكْرَانُ فَمَاتَ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا وَلَا يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ حَتَّى يَمْتَنِعَ مُفِيقًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة