المسألة ٤٬٨٥٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٧٥ج ١ ص ٣٧٥ (قَالَ) : وَلَوْ عَضَّهُ كَانَ لَهُ فَكُّ لَحْيَيْهِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة