المسألة ٤٬٨٥٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٧٥ج ١ ص ٣٧٥ وَلَوْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَهُ ضَرْبُهُ وَإِنْ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة