المسألة ٥٬٢٩٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَةَ أَوْ مَرًّا أَوْ مِنًى أَوْ قَرِيبًا مِنْ الْحَرَمِ لَمْ يَلْزَمْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة