المسألة ٥٬٣٠٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ (قَالَ الْمُزَنِيّ) وَكَذَلِكَ الْحَجُّ إذَا أَمْكَنَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِعَجْزِهِ عَنْهُ بِمَرَضِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة