المسألة ٥٬٣١٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: يَمِينِي فِي يَمِينِك، فَحَلَفَ فَالْيَمِينُ عَلَى الْحَالِفِ دُونَ صَاحِبِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة