المسألة ٥٬٣٢٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٧ج ١ ص ٤٠٧ وَإِنْ غَيَّرَهُ مَرَضٌ أَوْ حُزْنٌ أَوْ فَرَحٌ أَوْ جُوعٌ أَوْ نُعَاسٌ أَوْ مَلَالَةٌ تَرَكَ وَأَكْرَهُ لَهُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ بِالزِّيَادَةِ وَيَتَوَلَّاهُ لَهُ غَيْرُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة