فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٩٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤

وَقَوْلُهُ {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} يَدُلُّ عَلَى إبْطَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَإِنْ قَالَ: أَجَازَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَابْنُ عَبَّاسٍ رَدَّهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد