المسألة ٥٬٤٠٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَجَبَ بِهِ مَالٌ مِنْ جُرْحٍ أَوْ قَتْلٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ الْمَالَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة