المسألة ٥٬٤٠٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وَإِذَا حَلَفَ الْوَرَثَةُ فَالْغُرَمَاءُ أَحَقُّ بِمَالِ الْمَيِّتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة