المسألة ٥٬٤١٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحِنْثِ غَيْرُ حُكْمِ الْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة