المسألة ٥٬٤١٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ إذَا مَاتُوا قَامَ مَقَامَ الْوَارِثِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا وَاحِدٌ فَنَصِيبُهُ مِنْهَا وَهُوَ الثُّلُثُ صَدَقَةٌ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة