المسألة ٥٬٤٢٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ (قَالَ الْمُزَنِيّ) وَإِذَا لَمْ تَزُلْ رَقَبَةَ الْحَبْسِ بِيَمِينِهِ بَطَلَ الْحَبْسُ مِنْ أَصْلِهِ وَهَذَا عِنْدِي قِيَاسُ قَوْلِهِ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي وَصَفْت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة