المسألة ٥٬٤٧٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٠ج ١ ص ٤٢٠ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة