المسألة ٥٬٤٧٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٠ج ١ ص ٤٢٠ فَإِنْ قَالَ بِإِقْرَارٍ مِنْهُ أَوْ بِبَيْعٍ حَضَرْته أَوْ سَلَفٍ أَجَازَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ رَأَيْته جَائِزًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة