المسألة ٥٬٥٠٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٢ج ١ ص ٤٢٢ وَإِذَا شَهِدَا أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ فَلَمْ يَعْدِلَا فَسَأَلَ الْعَبْدَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ أَجْرٌ وَوَقَفْت إجَارَتَهُ فَإِنْ تَمَّ عِتْقُهُ أَخَذَهَا وَإِنْ رُقَّ أَخَذَهَا السَّيِّدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة