المسألة ٥٬٥١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٣ج ١ ص ٤٢٣ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً لَمْ أَقْبَلْ دَعْوَاهُ حَتَّى يَقُولَ: نَكَحْتهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَرِضَاهَا فَإِنْ حَلَفَتْ بَرِئَتْ وَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَقُضِيَ لَهُ بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة