فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٢٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٢٣ج ١ ص ٤٢٣

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ فِي يَدَيْ الْمَيِّتِ حَلَفَ عَلَى عِلْمِهِ وَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَإِذَا اشْتَرَاهُ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد