المسألة ٥٬٧٨٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٩ج ١ ص ٤٣٩ (قَالَ الْمُزَنِيّ) الْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَيًّا لَا يُغْنَمُ مَالَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّهُ مَالٌ لَهُ أَمَانٌ فَوَارِثُهُ فِيهِ بِمَثَابَتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة