المسألة ٥٬٨٠٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ وَإِنْ جَنَى بَعْضُ عَبِيدِهِ عَلَى بَعْضٍ عَمْدًا فَلَهُ الْقِصَاصُ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا فَلَا يَقْتُلُ وَالِدَهُ بِعَبْدِهِ وَهُوَ لَا يُقْتَلُ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة