المسألة ٥٬٨١٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ جَنَى عَلَى الْمُكَاتِبِ عَبْدُهُ جِنَايَةً لَا قِصَاصَ فِيهَا كَانَتْ هَدَرًا وَلِلْمُكَاتِبِ أَنْ يُؤَدِّبَ رَقِيقَهُ وَلَا يَحُدَّهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَكُونُ لِغَيْرِ حُرٍّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة