المسألة ٥٬٨١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ لِأَنَّهُ عَفَا وَلَا يَمْلِكُ إتْلَافَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْعَفْوُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة