المسألة ٥٬٨١٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ فَإِنْ أَدَّى ثُلُثَيْ الْكِتَابَةِ عَتَقَ كُلُّهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة