المسألة ٥٬٨٢٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٤١ج ١ ص ٤٤١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَفْسَخَ كِتَابَتَهُ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ أَدَاءِ نَجْمٍ فَيَكُونَ لَهُ فَسْخُهَا بِحَضْرَتِهِ إنْ كَانَ بِبَلَدِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة