المسألة ٦٩٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ الْبَيْعِ شَيْءٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُجَدِّدَا بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة