المسألة ٩٧٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ شَهَادَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ فَإِنْ فَعَلَ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة