المسألة ٩٧٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ نُقِضَ اعْتِكَافُهُ فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا بِصَوْمٍ فَأَفْطَرَ اسْتَأْنَفَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة