المسألة ٩٧٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ (وَقَالَ) : فِي مَوْضِعٍ مِنْ مَسَائِلَ فِي الِاعْتِكَافِ لَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ مِنْ الْوَطْءِ إلَّا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة