المسألة ٩٨٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ وَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ اعْتَكَفَ فِي مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا فَإِذَا قَدَرَ قَضَاهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة