المسألة ٩٨٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُعْتَكِفُ وَالْمُعْتَكِفَةُ وَيَأْكُلَا وَيَتَطَيَّبَا بِمَا شَاءَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة