المسألة ٩٩٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٩ج ١ ص ١٥٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَوَقْتُ الْحَجِّ مَا بَيْنَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَمُوتَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة